رواية 7 — كتاب الديات
الحسين بن سعيد عن احمد بن عبد الله عن ابان عن ابى مريم قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن جراحة المرأة قال : فقال : على النصف من جراحة الرجل من الدية فما دونها ، قلت : فامرأة قتلت رجلا قال : يقتلونها قلت : فرجل قتل امرأة قال : ان شاؤا قتلوا واعطوا نصف الدية.
#قصاص_الرجل_بالمرأة_يشترط_رد_نصف_الدية_وعكسه_بلا_رد#باب_القود_بين_الرجال_والنساء_والمسلمين_والكفار_والعبيد_والاحرار