رواية 4 — كتاب الديات

احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول في رجل قتل امرأته متعمدا فقال : ان شاء اهلها ان يقتلوه يردوا إلى اهله نصف الدية ، وان شاؤا اخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم وقال في امرأة قتلت زوجها متعمدة فقال : ان شاء اهله ان يقتلوها قتلوها وليس يجني احد اكثر من جنايته على نفسه.
#قصاص_الرجل_بالمرأة_يشترط_رد_نصف_الدية_وعكسه_بلا_رد#باب_القود_بين_الرجال_والنساء_والمسلمين_والكفار_والعبيد_والاحرار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ