رواية 3 — كتاب الديات

احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الجراحات فقال : جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتى تبلغ ثلث الدية ، فإذا بلغ ثلث الدية سواء أضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة ، وسن المرأة وسن الرجل سواء ، وقال : لو قتل الرجل امرأته عمدا فاراد اهل المرأة ان يقتلوا الرجل ردوا الى اهل الرجل نصف الدية وقتلوه قال : وسألته عن امرأة قتلت رجلا قال : تقتل به ولا يغرم اهلها شيئا.
#قصاص_الرجل_بالمرأة_يشترط_رد_نصف_الدية_وعكسه_بلا_رد#باب_القود_بين_الرجال_والنساء_والمسلمين_والكفار_والعبيد_والاحرار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ