رواية 84 — كتاب الديات
الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن مكاتب قتل رجلا خطأ قال : فقال : ان كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه ان هو عجز فهو رد في الرق فهو بمنزلة المماليك يدفع الى اولياء المقتول فان شاؤا قتلوه وان شاؤا باعوه ، وان كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه وكان قد أدى من مكاتبته شيئا فإن عليا عليهالسلام كان يقول : يعتق من المكاتب بقدر ما ادى من مكاتبته وإن على الامام ان يؤدي الى اولياء المقتول من الدية بقدر ما اعتق من المكاتب ولا يبطل دم امرئ مسلم ، وارى ان يكون ما بقى على المكاتب مما لم يؤده فلأولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقي عليه وليس لهم ان يبيعوه.
#احكام_جناية_المكاتب_ونصفه_الحر_بحسب_ما_ادى#باب_القود_بين_الرجال_والنساء_والمسلمين_والكفار_والعبيد_والاحرار