رواية 86 — كتاب الديات
الحسن بن محبوب عن ابى ولاد الحناط قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه ان جنى الى رجل جناية فقال : ان كان ادى من مكاتبته شيئا غرم من جنايته بقدر ما ادى من مكاتبته للحر فان عجز من حق الجناية شيئا أخذ ذلك من مال المولى الذي كاتبه ، قلت : فان كانت الجناية بعبد؟ قال : فقال : على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ، ولا يقاص بين العبد وبين المكاتب ان كان المكاتب قد ادى من مكاتبته شيئا ، فان لم يكن ادى من مكاتبته شيئا فانه يقاص للعبد منه ، ويغرم المولى كلما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا.
#احكام_جناية_المكاتب_ونصفه_الحر_بحسب_ما_ادى#باب_القود_بين_الرجال_والنساء_والمسلمين_والكفار_والعبيد_والاحرار