مكتبة الحديث ←
تهذيب الأحكام ← باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين
رواية 1 — كتاب الديات
علي بن ابراهيم عن ابيه عن احمد بن الحسن الميثمي عن ابان عن الفضيل بن يسار قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام عشرة قتلوا رجلا فقال : ان شاء اولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات ، وان شاؤا تخيروا رجلا فقتلوه وأدت التسعة الباقون إلى اهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم قال : ثم ان الوالي يلي أدبهم وحبسهم.
#تخيير_اولياء_المقتول_بين_قتل_كل_الشركاء_او_احدهم_مع_التعويض#باب_اشتراك_القتلة_في_قتل_واحد