رواية 4 — كتاب الديات

احمد بن محمد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال : تخير اهل المقتول فايهم شاؤا قتلوا ورجع اولياؤه على الباقين بتسعة اعشار الدية. فاما ما رواه :
#تخيير_اولياء_المقتول_بين_قتل_كل_الشركاء_او_احدهم_مع_التعويض#باب_اشتراك_القتلة_في_قتل_واحد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ