مكتبة الحديث ←
تهذيب الأحكام ← باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين
احمد بن محمد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال : تخير اهل المقتول فايهم شاؤا قتلوا ورجع اولياؤه على الباقين بتسعة اعشار الدية. فاما ما رواه :