رواية 2 — كتاب الديات

عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجلين قتلا رجلا قال : ان اراد اولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين ، وان ارادوا قتل احدهما قتلوه وادى المتروك نصف الدية إلى اهل المقتول ، وان لم يؤدوا دية احدهما ولم يقتل احدهما قبل دية صاحبه من كليهما ، وان قبل اولياؤه الدية كانت عليهما.
#تخيير_اولياء_المقتول_بين_قتل_كل_الشركاء_او_احدهم_مع_التعويض#باب_اشتراك_القتلة_في_قتل_واحد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ