مكتبة الحديث ←
تهذيب الأحكام ← باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين
الحسن بن بنت الياس عن داود بن سرحان عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجلين قتلا رجلا قال : يقتلان ان شاء اهل المقتول وترد على أهلهما دية واحدة.