رواية 10 — كتاب الديات
الحسن ابن محبوب عن المعلى عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل غشيه رجل على دابة فاراد أن يطأه فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فطرحته وكان جراحة أو غيرها فقال : ليس عليه ضمان انما زجر عن نفسه وهي الجبار .
#الجبار_مبدأ_عدم_ضمان_الحوادث_العرضية_للحيوان_والبئر_والمعدن#باب_ضمان_النفوس_وغيرها