رواية 46 — كتاب الديات
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى بصير قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل قتل رجلا مجنونا فقال : ان كان المجنون اراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شئ عليه من قود ولا دية ويعطى ورثته الدية من بيت مال المسلمين ، قال : وان كان قتله من غير ان يكون المجنون اراده فلا قود لمن لا يقاد منه ، وارى ان على قاتله الدية في ماله يدفعها الى ورثة المجنون ويستغفر الله ويتوب إليه.
#قتل_المجنون_دفاعا_او_عدوانا_واحكامه_المختلفة#باب_ضمان_النفوس_وغيرها