رواية 48 — كتاب الديات

الحسن بن محبوب عن خضر الصيرفي عن بريد بن معاوية العجلي قال : سئل أبو جعفر عليه‌السلام عن رجل قتل رجلا عمدا فلم يقم عليه الحد ولم تصح الشهادة حتى خولط وذهب عقله ، ثم ان قوما آخرين شهدوا عليه بعدما خولط انه قتله فقال : ان شهدوا عليه انه قتل حين قتل وهو صحيح ليس به علة من فساد عقل قتل به ، وان لم يشهدوا عليه بذلك وكان له ما يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل ، وان لم يترك مالا اعطي الدية من بيت المال ولا يطل دم امرئ مسلم.
#شهادة_متأخرة_على_قاتل_جن_بعد_الجريمة_وشرط_اثبات_عقله_حينها#باب_ضمان_النفوس_وغيرها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ