رواية 7 — كتاب الديات
احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن عبد الله ابن المغيرة ، وعن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابى الخطاب عن محمد ابن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : فان خرجت في النطفة قطرة دم؟ قال : القطرة عشر النطفة فيها اثنان وعشرون دينارا قال : قلت : فان قطرت قطرتين؟ قال : اربعة وعشرون دينارا ، قال : قلت : فان قطرت ثلاث؟ قال : ستة وعشرون دينارا؟ قلت : فاربع؟ قال : ثمان وعشرون دينارا وفي خمسة ثلاثون وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى يصير علقة فإذا صار علقة ففيها اربعون فقال له أبو شبل واخبرنا أبو شبل قال : حضرت يونس وابو عبد الله عليهالسلام يخبره بالديات قال : قلت : فان النطفة خرجت متخضخضة بالدم؟ قال : فقال لي : فقد علقت ان كان دم صاف ففيها اربعون دينارا وان كان دم اسود فلا شئ عليه الا التعزير ، لأنه ما كان من دم صاف فذلك للولد وما كان من دم اسود فان ذلك من الجوف قال أبو شبل : فان العلقة صار فيها شبه العروق من لحم؟ قال : اثنين واربعين دينارا العشر قال : قلت : فان عشر اربعين اربعة؟! فقال : لا انما هو عشر المضغة لانه انما ذهب عشرها ، فكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين قال : قلت : فان رأيت في المضغة شبه العقدة عظما يابسا قال : فذلك عظم كذلك اول ما يبتدئ العظم فيبتدئ بخمسة اشهر ففيه اربعة دنانير فان زاد فزد اربعة اربعة حتى يتم الثمانين ، قال قلت : وكذلك إذا كسي العظم لحما؟ قال : كذلك ، قال : قلت : فإذا وكزها فسقط الصبي ولا يدرى أحي كان أو لا؟ قال : هيهات يا ابا شبل إذا مضت الخمسة اشهر فقد صارت فيها الحياة وقد استوجب الدية.
#تدرج_دقيق_لقيمة_قطرات_الدم_والمراحل_الجنينية_المبكرة#باب_الحوامل_والحمول