رواية 26 — كتاب الديات
محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن ظريف بن ناصح ، وروى احمد بن محمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن علي بن فضال عن ظريف ابن ناصح ، وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن ظريف بن ناصح ، وسهل ابن زياد عن الحسن بن ظريف عن ابيه ظريف بن ناصح ، ورواه محمد بن الحسن بن الوليد عن احمد بن ادريس عن محمد بن حسان الرازي عن اسماعيل بن جعفر الكندي عن ظريف بن ناصح قال : حدثني رجل يقال له عبد الله بن ايوب قال : حدثني أبو عمرو المتطبب قال : عرضت هذه الرواية على ابي عبد الله عليهالسلام ، وروى علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال ، ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن الرضا عليهالسلام قالا : عرضنا عليه الكتاب فقال : هو نعم حق وقد كان امير المؤمنين عليهالسلام يأمر عماله بذلك ، قال : افتى عليهالسلام في كل عظم له مخ فريضة مسماة إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ، فجعل فريضة الدية ستة اجزاء ، وجعل في الروح والجنين والاشفار والشلل والاعضاء والابهام لكل جزء ستة فرائض ، جعل دية الجنين مائة دينار ، وجعل مني الرجل الى ان يكون جنينا خمسة اجزاء ، فإذا كان جنينا قبل ان تلجه الروح مائة دينار ، فجعل للنطفة عشرين دينارا ، وهو الرجل يفزع عن عرسه فيلقي النطفة وهو لا يريد ذلك فجعل فيها امير المؤمنين عليهالسلام عشرين دينارا الخمس ، وللعلقة خمسي ذلك اربعين دينارا وذلك للمرأة ايضا تطرق أو تضرب فتلقيه ، ثم المضغة ستين دينارا إذا طرحته المرأة ايضا في مثل ذلك ، ثم العظم ثمانين دينارا إذا طرحته المرأة ، ثم الجنين ايضا مائة دينار إذا طرقهم عدو فاسقطن النساء في مثل هذا أوجب على النساء ذلك من جهة المعقلة مثل ذلك ، فإذا ولد المولود واستهل وهو البكاء فبيتوهم فقتلوا الصبيان ففيهم الف دينار للذكر ، وللانثى على مثل هذا الحساب على خمسمائة دينار ، واما المرأة إذا قتلت وهي حامل متم ولم تسقط ولدها ولم يعلم اذكر هو ام انثى ولم يعلم بعدها مات أو قبلها فديته نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الانثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك ، وافتى في مني الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة من دية الجنين عشرة دنانير وان افرغ فيها عشرون دينارا ، وجعل في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهى مائة دينار ، وقضى في دية جراحة الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الرجل والمرأة كاملة ، وافتى عليهالسلام في الجسد وجعله ستة فرائض النفس والبصر والسمع والكلام والعقل ونقص الصوت من الغنن والبحح والشلل في اليدين والرجلين فجعل هذا بقياس ذلك الحكم ، ثم جعل مع كل شئ من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية ، والقسامة في النفس جعل على العمد خمسين رجلا وعلى الخطأ خمسة وعشرين رجلا على ما بلغت ديته الف دينار وعلى الجراح بقسامة ستة نفر ، فما كان دون ذلك فحسابه على ستة نفر ، والقسامة في النفس والسمع والبصر والعقل والصوت من الغنن والبحح ونقص اليدين والرجلين فهذه ستة اجزاء الرجل ، فالدية في النفس الف دينار ، والانف الف دينار ، والضوء كله من العينين الف دينار ، والبحح
#رسالة_ظريف_الشاملة_لديات_كل_عظم_وكسر_وموضحة_في_الجسد#جدول_دية_الجنين_المتدرج_نطفة_الى_روح#باب_ديات_الشجاج_وكسر_العظام