رواية 0 — كتاب الديات
فان رض فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فان كان فك فديته ثلاثون دينارا. وفي العضد إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون دينارا ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا. وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وذلك خمس دية اليد ، فان انصدع فديته اربعة اخماس دية كسره ثمانون دينارا ، فان اوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا ، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا للكسر مائة دينار ولنقل العظام خمسون دينارا وللموضحة خمسة وعشرون دينارا ، فان كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا ، فان رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فان فك فديته ثلاثون دينارا وفي المرفق الآخر مثل ذلك سواء. وفى الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فان كسر احدى القصبتين من الساعدين فديتها خمس دية اليد مائة دينار وفي احداهما ايضا في الكسر لاحد الزندين خمسون دينارا ، وفي كليهما مائة دينار ، فان انصدع احدى القصبتين ففيها اربعة اخماس دية احدى قصبتي الساعد اربعون دينارا ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها مائة دينار وذلك خمس دية اليد ، وان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقبها نصف دية موضحتها اثنا عشر دينارا ونصف ، ودية نافذتها خمسون دينارا ، فان صارت فيها قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فذلك ثلث دية التي هي فيه. ودية الرسغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار قال الخليل : الرسغ مفصل ما بين الساعد والكف وفى الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد مائة دينار ، فان فك الكف فديتها ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها مائة دينار وثمانية وسبعون دينارا نصف دية كسرها ، وفي نافذتها ان لم تنسد خمس دية اليد مائة دينار ، فان كانت نافذة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا. ودية الاصابع والقصب الذى في الكف في الابهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، ودية قصبة الابهام التى في الكف تجبر على غير عثم خمس دية الابهام ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار إذا استوى جبرها وثبت ، ودية صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار نصف دية نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار ودية نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار نصف دية عظامها ، ودية موضحتها نصف دية ناقلتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية فكها عشرة دنانير ، ودية المفصل الثاني من أعلى الابهام ان كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية الموضحة إذا كانت فيها اربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقبه اربعة دنانير وسدس دينار ، ودية صدعه ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، ودية نقل عظامها خمسة دنانير وما قطع منها فبحسابه
#رسالة_ظريف_الشاملة_لديات_كل_عظم_وكسر_وموضحة_في_الجسد#باب_ديات_الشجاج_وكسر_العظام