رواية 0 — كتاب الديات

الف دينار ، وشلل اليدين الف دينار ، والرجلين الف دينار ، وذهاب السمع كله الف دينار ، والشفتين إذا استؤصلتا الف دينار ، والظهر إذا حدب الف دينار والذكر الف دينار ، واللسان إذا استؤصل الف دينار ، والانثيين الف دينار ، وجعل عليه‌السلام دية الجراحة في الاعضاء كلها في الرأس والوجه وسائر الجسد من السمع والبصر والصوت والعقل واليدين والرجلين في القطع والكسر والصدع والبطط والموضحة والدامية ونقل العظام والناقبة يكون في شئ من ذلك ، فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم ينقل منه العظام فان ديته معلومة فإذا اوضح ولم ينقل منه العظام فدية كسره ودية موضحته ولكل عظم كسر معلوم فدية نقل عظامه نصف دية كسره ودية موضحته ربع دية كسره مما وارت الثياب من ذلك غير قصبتي الساعد والاصابع ، وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية ذلك العضو الذي هي فيه فإذا اصيب الرجل في احدى عينيه فانها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما ينتهي بصر عينه الصحيحة ثم تغطى عينه الصحيحة وينظر ما ينتهي بصر عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك ، والقسامة مع ذلك من الستة اجزاء القسامة على ستة نفر على قدر ما اصيب من عينه ، فان كان سدس بصره حلف الرجل وحده واعطي ، وان كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر ، وان كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وان كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة رجال ، وان كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه اربعة رجال وان كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال ذلك في القسامة في العينين قال : وافتى عليه‌السلام فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب من بصره انه يضاعف عليه اليمين ، ان كان سدس بصره حلف واحدة ، وان كان الثلث حلف مرتين وان كان النصف حلف ثلاث مرات ، وان كان الثلثين حلف اربع مرات ، وان كان خمسة اسداس حلف خمس مرات ، وان كان بصره كله حلف ست مرات ثم يعطى ، وان ابى ان يحلف لم يعط الا ما حلف عليه ووثق منه بصدق والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبت في القصاص والحدود والفود ، وان اصاب سمعه شئ فعلى نحو ذلك يضرب له شئ لكي يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك ، والقسامة على نحو ما نقص من سمعه فان كان سمعه كله فعلى نحو ذلك ، وان خيف منه فجور ترك حتى يغفل ثم يصاح به ، فان سمع عاوده الخصوم إلى الحاكم ، والحاكم يعمل فيه برأيه ويحط عنه بعض ما اخذ ، وان كان النقص في الفخذ أو في العضد فانه يقاس بخيط تقاس رجله الصحيحة أو يده الصحيحة ثم يقاس به المصابة فيعلم ما نقص من يده أو رجله ، وان اصيب الساق أو الساعد من الفخذ أو العضد يقاس وينظر الحاكم قدر فخذه ، وقضى عليه‌السلام في صدغ الرجل إذا اصيب فلم يستطع ان يلتفت الا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار ، وما كان دون ذلك فبحسابه ، وقضى عليه‌السلام في شفر العين الاعلى ان اصيب فشتر فديته ثلث دية العين مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وان اصيب شفر العين الاسفل فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا ، فان اصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا فما اصيب منه فعلى حساب ذلك ، فان قطعت روثة الانف فديتها خمسمائة دينار نصف الدية وان انفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو برمح فديته ثلاثمائة وثلاث وثلاثون دينارا وثلث ، وان كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة الانف مائة دينار فما أصيب فعلى حساب ذلك ، فان كانت النافذة في احد المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الانف لانه النصف
#رسالة_ظريف_الشاملة_لديات_كل_عظم_وكسر_وموضحة_في_الجسد#باب_ديات_الشجاج_وكسر_العظام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ