رواية 0 — كتاب الديات
والحاجز بين المنخرين خمسون دينارا ، وان كانت الرمية نفذت في احد المنخرين والخيشوم الى المنخر الآخر فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وإذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت فديتها نصف الدية خمسمائة دينار فما قطع منها فبحساب ذلك فان انشقت فبدا منها الاسنان ثم دوويت فبرئت والتأمت فدية جرحها والحكومة فيها خمس دية الشفة مائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك وان شترت وشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، ودية الشفة السفلى إذا قطعت واستؤصلت ثلثا الدية كملا ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار فما قطع منها فبحساب ذلك فان انشقت حتى يبدو منها الاسنان ثم برئت والتأمت مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وان أصيبت فشينت شينا فاحشا فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وذلك ثلث ديتها. قال : وسألت ابا جعفر عليهالسلام عن ذلك فقال : بلغنا ان امير المؤمنين عليهالسلام فضلها لأنها تمسك الطعام والماء فلذلك فضلها في حكومته. وفي الخد إذا كانت فيه نافذة وبدا منها جوف الفم فديتها مائة دينار فان دووى فبرئ والتأم وبه أثر بين وشين فاحش فديته خمسون دينارا فان كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار وذلك نصف دية التى بدا منها الفم ، فان كانت رميت بنصل ينفذ في العظم حتى ينفذ الى الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها خمسون دينارا لموضحتها ، وان كانت ناقبة ولم تنفذ فديتها مائة دينار ، فان كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا ، فان كان لها شين فدية شينها ربع دية موضحتها ، وان كان جرحا ولم يوضح ثم برئ وكان في الخدين أثر فديته عشرة دنانير ، وان كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا فان سقطت منه جدوة لحم ولم يوضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديتها ثلاثون دينارا ، ودية الشجة ان كانت موضحة اربعون دينارا إذا كانت في الجسد ، وفي موضع الرأس خمسون دينارا فان نقل منها العظام فديتها مائة دينار وخمسون دينارا ، فان كانت ناقبة في الرأس فتلك تسمى المأمومة وفيها ثلث الدية ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار. وجعل عليهالسلام في الاسنان في كل سن خمسين دينارا ، وجعل الاسنان سواءا وكان قبل ذلك يجعل في الثنية خمسين دينارا ، وفيما سوى ذلك من الاسنان في الرباعية اربعين دينارا ، وفي الناب ثلاثين دينارا ، وفى الضرس خمسة وعشرين دينارا ، فإذا اسودت السن إلى الحول فلم تسقط فديتها دية الساقط خمسون دينارا وان تصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا فما انكسر منها فبحسابه من الخمسين ، وان سقطت بعد وهي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا ونصف ، وما انكسر منها من شئ فبحسابه من الخمسة وعشرين دينارا. وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب اربعون دينارا ، فان انصدعت فديتها اربعة اخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا ، فان اوضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا ، وذلك خمسة اجزاء من ديتها إذا انكسرت ، فان نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا ، فان نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير. ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار ، فان كان في المنكب صدع فديته اربعة اخماس دية كسره ثمانون دينارا ، فان اوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا ، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا منها مائة دينار دية كسره وخمسون دينارا لنقل العظام وخمسة وعشرون دينارا للموضحة ، وان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا
#رسالة_ظريف_الشاملة_لديات_كل_عظم_وكسر_وموضحة_في_الجسد#باب_ديات_الشجاج_وكسر_العظام