رواية 37 — كتاب الصلاة

سعد عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو ابن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه‌السلام قال : صلى بنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الظهر خمس ركعات ثم انفتل فقال له بعض القوم : يا رسول الله هل زيد في الصلاة شئ؟ فقال : وما ذاك؟ قال : صليت بنا خمس ركعات قال : فاستقبل القبلة وكبر وهو جالس ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثم سلم وكان يقول : هما المرغمتان. قال محمد بن الحسن : هذا خبر شاذ لا يعمل عليه لانا قد بينا أن من زاد في الصلاة وعلم ذلك يجب عليه استيناف الصلاة ، وإذا شك في الزيادة فانه يسجد السجدتين المرغمتين ، ويجوز أن يكون عليه‌السلام إنما فعل ذلك لان قول واحد له لم يكن مما يقطع به ، ويجوز أن يكون كان غلطا منه وإنما سجد السجدتين احتياطا.
#وجوب_سجدتي_السهو_لكل_زيادة_او_نقصان#احكام_السهو_المختصر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ