رواية 0 — كتاب الزكاة

قال الشيخ رحمه‌الله : (وكل متاع طلب من مالكه بربح أو برأس ماله فلم يبعه طلبا للفضل فيه فحال عليه الحول ففيه الزكاة بحساب قيمته سنة مؤكدة ، ومتى طلب بأقل من رأس ماله فلم يبعه فلا زكاة عليه وإن حال عليه حول وأحوال ، وقد روي انه إذا باعه زكاه لسنة واحدة وذلك هو الاحتياط).
#زكاة_عروض_التجارة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ