رواية 3 — كتاب الزكاة

وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سأله سعيد الاعرج وأنا حاضر أسمع فقال : إنا نكبس الزيت والسمن عندنا نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة؟ قال فقال : إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك فيه زكاة ، وإن كنت إنما تربص به لانك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة ، فإذا صار ذهبا أو فضة فزكة للسنة التي تتجر فيها. وقد روي انه لا زكاة عليه إلا بعد أن يحول عليه الحول.
#زكاة_عروض_التجارة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ