رواية 4 — كتاب الزكاة

روى ذلك الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي ابراهيم عليه‌السلام الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها أعلى ثمنها زكاة؟ قال : لا حتى يبيعها ، قلت : فان باعها أيزكي ثمنها؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول وهو في يده. والاخذ بالحديث الاول عندي أحوط ، والذي يؤكد ذلك ما رواه :
#زكاة_عروض_التجارة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ