رواية 5 — كتاب الزكاة

علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن العلا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له المتاع لا أصيب به رأس المال علي فيه زكاة؟ قال : لا قلت : امسكه سنتين ثم أبيعه ماذا علي؟ قال : سنة واحدة. فأما الذي يدل عليه ان الزكاة في مال التجارة ليس بفرض وإنما هو مندوب مستحب ما قدمنا ذكره من أن الزكاة إنما تجب في الركاز والدراهم والدنانير المضروبة المكنوزة وما عداها ليس فيه زكاة ويؤكد ذلك ما رواه :
#زكاة_عروض_التجارة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ