رواية 37 — كتاب الطهارة

عنه عن محمد بن علي عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه عن علي عليهم‌السلام قال : لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة. ثم قال أيده الله تعالى : (ومن وطئ امرأته وهي حائض على علم بحالها أثم). قد ذكرنا ما ورد في حظر وطئ الحائض ومن فعل محظورا فقد أثم بلا خلاف. ثم قال : (وعليه ان يكفر ان كان وطؤه في أول الحيض بدينار قيمته عشرة دراهم فضة ، وان كان في وسطه كفر بنصف دينار ، وان كان في آخره كفر بربع دينار). فيدل عليه
#حكم_شعر_المرأة_في_غسل_الجنابة#كفارة_وطء_الحائض#احكام_الحيض_والاستحاضة_والنفاس
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ