رواية 41 — كتاب الطهارة

وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه؟ قال : يتصدق على مسكين بقدر شبعه. المعنى فيه إذا كان قيمته ما يبلغ الكفارة ، والذي يكشف عن ذلك.
#كفارة_وطء_الحائض#احكام_الحيض_والاستحاضة_والنفاس
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ