رواية 42 — كتاب الطهارة
ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن ابيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن صفوان عن أبان بن عثمان عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أتى جاريته وهي طامث قال : يستغفر ربه ، قال عبد الملك فان الناس يقولون عليه نصف دينار أو دينار فقال أبو عبد الله عليهالسلام : فليتصدق على عشرة مساكين. هذا محمول على انه إذا كان الوطئ في آخر الحيض لانه لو كان في اوله أو وسطه لما عدل عن كفارة دينار أو نصف دينار حسب ما قدمناه ولما كان آخر الحيض ورأى ما يلزمه من الكفارة الاولى أن يفضه على عشرة مساكين امره بذلك ، والذي يقضي على جميع ما قدمناه من التفاصيل.
#كفارة_وطء_الحائض#احكام_الحيض_والاستحاضة_والنفاس