رواية 44 — كتاب الطهارة

ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن عيص ابن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن رجل واقع امراته وهي طامث قال : لا يلتمس فعل ذلك فقد نهى الله ان يقربها ، قلت فان فعل أعليه كفارة؟ قال : لا أعلم فيه شيئا ، يستغفر الله تعالى.
#كفارة_وطء_الحائض#احكام_الحيض_والاستحاضة_والنفاس
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ