رواية 31 — كتاب الحج

روى موسى بن القاسم عن علي بن محمد عن درست عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام المحرم يضع يده على امرأته؟ قال : لا بأس ، قلت : فينزلها من المحمل ويضمها إليه؟ قال : لا بأس ، قلت : فانه اراد ان ينزلها من المحمل فلما ضمها إليه ادركته الشهوة قال : ليس عليه شئ إلا ان يكونه طلب ذلك.
#كفارة_حمل_الزوجة_او_لمسها_بشهوة_للمحرم#الكفارة_عن_خطإ_المحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ