رواية 33 — كتاب الحج

وعنه عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل حمل امرأته وهو محرم فامنى أو امذى فقال : ان كان حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه فان حملها أو مسها بغير شهوة فأمنى أو لم يمن فليس عليه شئ.
#كفارة_حمل_الزوجة_او_لمسها_بشهوة_للمحرم#الكفارة_عن_خطإ_المحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ