رواية 32 — كتاب الحج

وعنه عن علي بن ابي حمزة عن حماد عن حريز عن محمد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل محرم حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو امذى قال : ان كان حملها ومسها بشئ من الشهوة فأمنى أو لم يمن امذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه ، فان حلمها أو مسها بغير شهوة امني أو امذى فليس عليه شئ.
#كفارة_حمل_الزوجة_او_لمسها_بشهوة_للمحرم#الكفارة_عن_خطإ_المحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ