رواية 170 — كتاب الحج

محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي سعيد المكاري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يحرم أحد ومعه شي من الصيد حتى يخرجه من ملكه ، فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه ، فإن لم يفعل حتى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء.
#وجوب_اخلاء_المحرم_ما_يملكه_من_الصيد_عند_احرامه#الكفارة_عن_خطإ_المحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ