رواية 172 — كتاب الحج

وعنه عن علي بن رئاب عن بكير بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم فقال : إن كان حين أدخله خلى سبيله فلا شئ عليه ، وإن كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء. فإن لم يكن الصيد معه وكان في منزله جاز له ذلك ولم يكن به بأس ، روى :
#وجوب_اخلاء_المحرم_ما_يملكه_من_الصيد_عند_احرامه#الكفارة_عن_خطإ_المحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ