رواية 173 — كتاب الحج
محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد ابن عبد الجبار عن صفوان عن جميل قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم وهو في منزله؟ قال : وما به بأس لا يضره. قال الشيخ رحمهالله : (فان قتل جرادا كثيرا فعليه دم شاة ، ولا يجوز للمحرم ان يأكل جرادا بريا ويجوز له ان يأكل الجراد البحري إلا انه يلزمه الفداء).
#وجوب_اخلاء_المحرم_ما_يملكه_من_الصيد_عند_احرامه#الكفارة_عن_خطإ_المحرم