رواية 11 — كتاب الديون والكفالات والحوالات والضمانات والوكالات

عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : من اقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها فان جوزي اجود منها فليقبل ، ولا يأخذ احد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترطه من اجل قرض ورقه.
#تحريم_اشتراط_منفعة_عينية_مقابل_قرض_نقدي#باب_القرض_واحكامه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ