رواية 1 — كتاب الديون والكفالات والحوالات والضمانات والوكالات
الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابي الربيع قال سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل اقرض رجلا دراهم فرد عليه اجود منها بطيبة نفسه وقد علم المستقرض والقارض انه انما اقرضه ليعطيه اجود منها قال : لا بأس إذا طابت نفس المستقرض.
#جواز_رد_القرض_بافضل_منه_دون_شرط_مسبق#باب_القرض_واحكامه