رواية 4 — كتاب الديون والكفالات والحوالات والضمانات والوكالات
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب ابن شعيب قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منه الدراهم الطازجية طيبة بها نفسه قال : لا بأس ، وذكر ذلك عن علي عليهالسلام .
#جواز_رد_القرض_بافضل_منه_دون_شرط_مسبق#باب_القرض_واحكامه