رواية 5 — كتاب الديون والكفالات والحوالات والضمانات والوكالات
أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من رطب وهو اقل منها قال : لا بأس ، قلت : فيكون عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من تمر وهي اكثر منها قال : لا بأس إذا كان معروفا بينكما.
#جواز_رد_القرض_بافضل_منه_دون_شرط_مسبق#باب_القرض_واحكامه