رواية 21 — كتاب الديون والكفالات والحوالات والضمانات والوكالات

صفوان عن اسحاق بن عمار قال : قلت لأبي ابراهيم عليه‌السلام الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة فينيله الرجل الشئ كراهة ان ياخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة أيحل ذلك له؟ فقال : لا بأس إذا لم يكن بشرط.
#جواز_رد_القرض_بافضل_منه_دون_شرط_مسبق#باب_القرض_واحكامه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ