رواية 9 — كتاب الديون والكفالات والحوالات والضمانات والوكالات

الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يكون عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من رطب مكانها وهي اقل منها قال : لا بأس. قلت : فانه يكون له عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من تمر وهي اكثر منها قال : لا بأس إذا كان ذلك معروفا بينكما.
#جواز_رد_القرض_بافضل_منه_دون_شرط_مسبق#باب_القرض_واحكامه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ