رواية 14 — كتاب الديون والكفالات والحوالات والضمانات والوكالات

عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يجيئني فاشتري له المتاع من الناس واضمن عنه ثم يجيئني بالدراهم فاخذها فاحبسها عن صاحبها وآخذ الدراهم الجياد فاعطي دونها قال : إذا كان يضمن فربما شدد عليه يعجل قبل ان يأخذ ويحبس بعد ما يأخذ فلا بأس به.
#جواز_مقاصة_الضامن_بجودة_العملة_لتحمله_المخاطرة#باب_القرض_واحكامه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ