رواية 16 — كتاب الديون والكفالات والحوالات والضمانات والوكالات

عنه عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا قال : لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح قال : وسألته عن رجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرضه الدنانير فيقرضه ولولا ان يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه فقال : ان كان معروفا بينهما فلا بأس وان كان انما يقرضه من اجل انه يصيب عليه فلا يصلح.
#تحريم_اشتراط_منفعة_ضمن_عقد_سلم_وقرض_مجتمعين#باب_القرض_واحكامه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ