رواية 23 — كتاب الديون والكفالات والحوالات والضمانات والوكالات
الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن محمد وقد سمعته من علي قال : كتبت إليه : القرض يجر المنفعة هل يجوز ام لا؟ فكتب عليهالسلام : يجوز ذلك ، وكتبت إليه : رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن فلما تقاضاه قال : خذ بقيمة مالك عندي دراهم أيجوز له ذلك أم لا؟ فكتب عليهالسلام : يجوز ذلك عن تراض منهما ان شاء الله.
#توقيع_بجواز_القرض_الجار_للمنفعة_وتحويل_الدين_العيني_لنقد_بالتراضي#باب_القرض_واحكامه