رواية 3 — كتاب الديون والكفالات والحوالات والضمانات والوكالات

عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الاودي عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل قال : لآخر اخطب لي فلانة فما فعلت من شئ مما قلت من صداق أو ضمنت من شئ أو شرطت فذلك رضى لي وهو لازم لي ولم يشهد على ذلك ، فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك مما طالبوه وسألوه فلما رجع إليه انكر ذلك كله قال : يغرم لها نصف الصداق عنه وذلك انه هو الذي ضيع حقها فلما ان لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له حل لها ان تتزوج ولا تحل للاول فيما بينه وبين الله عزوجل إلا ان يطلقها لأن الله تعالى يقول : ( فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ) فان لم يفعل فانه مأثوم فيما بينه وبين الله عزوجل وكان الحكم الظاهر حكم الاسلام قد اباح الله تعالى لها ان تتزوج.
#ضمان_وكيل_الزواج_نصف_الصداق_عند_انكاره_بلا_اشهاد#باب_الوكالات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ