رواية 4 — كتاب الديون والكفالات والحوالات والضمانات والوكالات

عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن عبد الله ابن مسكان عن ابي هلال الرازي قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له فاشهد انه قد ابطل ما كان امره به وانه قد بدا له في ذلك قال : فليعلم اهله وليعلم الوكيل.
#وجوب_اعلام_الوكيل_والاهل_عند_الرجوع_عن_توكيل_الطلاق#باب_الوكالات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ