رواية 7 — كتاب الديون والكفالات والحوالات والضمانات والوكالات
وروى حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام انه قال : في رجل ولته امرأة امرها اما ذات قرابة أو جارة له لا يعلم دخيلة امرها فوجدها قد دلست عيبا هو بها قال : يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شئ ، وقال في المرأة ولت امرها رجلا فقالت زوجني : فلانا فقال : لا ازوجك حتى تشهدي ان امرك بيدي فاشهدت له فقال عند التزويج للذي يخطبها : يا فلان عليك كذا وكذا؟ فقال : نعم فقال هو للقوم : اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد زوجتها من نفسي فقالت المرأة : ما كنت اتزوجك ولا كرامة ولا امري إلا بيدي وما وليتك امري الا حياءا من الكلام قال : تنزع منه ويوجع رأسه.
#تحمل_المرأة_تبعة_تدليسها_في_عقد_النكاح_دون_وليها#باب_الوكالات