رواية 6 — كتاب الديون والكفالات والحوالات والضمانات والوكالات

وروى محمد بن ابي عمير عن غير واحد من اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات هل لها ان تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها؟ فقال عليه‌السلام : ان كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها ان تطالبه ، وان لم تكن وكلته فلها ذلك ويرجع الزوج على ورثة ابيها بذلك إلا ان تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لابيها ان يقبض عنها ، ومتى طلقها قبل الدخول بها فلأبيها ان يعفو عن بعض الصداق ويأخذ بعضا وليس له ان يدع كله وذلك قول الله عزوجل : ( إلا ان يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) يعني الاب والذي توكله المرأة وتوليه امرها من اخ أو قرابة أو غيرهما.
#تفصيل_قبض_الاب_لصداق_ابنته_بوكالة_او_ولاية#باب_الوكالات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ