رواية 113 — كتاب القضايا والاحكام
فاما ما رواه ابن ابي عمير عن حماد عن ربعي عن محمد ابن مسلم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم تجز في الرجم ، ولا تجوز شهادة النساء في القتل. فهذا الخبر محمول على انه إذا لم يعدل الرجال والنساء ، أو لم يشهدوا بما يقتضيه شرط الشهادة في ايجاب الرجم ، فاما مع تكامل شروطه فانه يوجب الرجم حسب ما قدمناه.
#تمييز_الشيخ_الطوسي_بين_القود_والدية_في_شهادة_النساء#باب_البينات