رواية 114 — كتاب القضايا والاحكام
فاما ما رواه أبو القاسم بن قولويه عن أبيه عن سعد ابن عبد الله عن أحمد بن ابي عبد الله البرقي عن ابيه عن غياث بن ابراهيم عن جعفر ابن محمد عن ابيه عن علي عليهمالسلام قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود.
#تمييز_الشيخ_الطوسي_بين_القود_والدية_في_شهادة_النساء#باب_البينات