رواية 116 — كتاب القضايا والاحكام

الحسين بن سعيد عن جميل بن دراج وابن حمران عن ابي عبد الله عليه‌السلام قالا : قلنا أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ قال : في القتل وحده ان عليا عليه‌السلام كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم. لأن الوجه في الجمع بين هذه الاخبار ان شهادتهن لا تقبل في الدم بأن يوجب بشهادتهن القود وان كان يجوز قبولها في ايجاب الدية ، وقد نبه أبو عبد الله عليه‌السلام على ذلك بقوله ان عليا عليه‌السلام كان يقول : لا يبطل دم امري مسلم ، والخبران اللذان ذكرناهما عن غياث بن ابراهيم ومحمد بن محمد بن الاشعث يؤكدان ايضا ذلك ، لانه انما نفي بشهادتهن فيهما القود دون الدية ، ويحتمل ان يكون المراد بذلك ان شهادتهن لا تقبل في الدم إذا لم يكن معهن رجال ، ، وانما تقبل مع كون الرجال معهن ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :
#تمييز_الشيخ_الطوسي_بين_القود_والدية_في_شهادة_النساء#باب_البينات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ