رواية 117 — كتاب القضايا والاحكام

يونس بن عبد الرحمن عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال : سألته عن شهادة النساء قال : فقال : لا تجوز شهادة النساء في الرجم إلا مع ثلاثة رجل وامرأتين ، فان كان رجلان واربع نسوة فلا تجوز في الرجم ، قال : فقلت أتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ فقال : نعم.
#تمييز_الشيخ_الطوسي_بين_القود_والدية_في_شهادة_النساء#باب_البينات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ