رواية 106 — كتاب الطهارة

وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن خيران الخادم قال : كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا فان أصحابنا قد اختلفوا فيه؟ فكتب : لا تصل فيه فانه رجس.
#نجاسة_الخمر_والمسكرات_ووجوب_غسلها#تطهير_الثياب_من_النجاسات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ